أمر رقم 3371 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي • 770
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثائق المذكورة بعده والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1969 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، والتالى بيانها : 1 (1) دستور اتحاد البريد العالمي :
البروتوكول الاضافي 2 (2) النظام العام لاتحاد البريد العالمي :
النظام العام ،
- البروتوكول الختامي .
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
(3) الاتفاقية البريدية العالمية :
الاتفاقية :
- البروتوكول الختامي .
نظام التنفيذ . 4 (4) التسوية المتعلقة بالرسائل والطلب المصرح بقيمتها :
التسوية ،
- نظام التنفيذ .
(5) التسوية المتعلقة بالطرود البريدية :
التسوية .
البروتوكول الختامي ، -
- نظام التنفيذ . 6 (6) التسوية المتعلقة بالحوالات البريدية وسندات السفر البريدية :
- التسوية ، نظام التنفيذ . 7 (7) التسوية المتعلقة بالتحويل البريدي :
- التسوية ، نظام التنفيذ . 8 (8) التسوية المتعلقة بالارسالات المسلمة مقابل تسديد القيمة:
التسوية ، نظام التنفيذ .
و التسوية المتعلقة بالتحصيل :
التسوية ، -
- نظام التنفيذ .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .. همواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-198
« يعدل جدول البلديات الملحق بالمرسوم رقم 71-33 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بالتنظيم الادارى كما هو مبين في الجدول المرفق بهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن تعديل معدل الرسوم الاضافية الجوية في بعض الاتصالات. 393
-
مرسوم رقم 73-131
مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل في النظام الداخلي 1619
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى . 1042
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.