قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ معلمين للتربية البدنية والرياضية في مراكز التربية البدنية والرياضية 787
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين معلمي التربية البدنية والرياضية 6 وذلك طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 عاما على الاقل و 25 عاما على الاكثر عند يوم المسابقة | للجمهورية الجزائرية 787 | والحائزين اما لشهادة الاهلية للتعليم العام واما الشهادة نهاية السنة من القسم الثاني من الثانويات أو الشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصي للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية :
ا - سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
- مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 300
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
I اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة) ، المدة ساعتان ، المعامل 1 )
3 - اختبارات بدنية الزامية وهي :
للمترشحين :
القفز العالي المعامل 1 .
تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ) ب سباق مقاومة ، 1000 متر المعامل 1 ) سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ) رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I .
للمترشحات
- القفز العالي المعامل I .
تسلق حي 3 أمتار المعامل I ، - سباق المقاومة ، 800 متر المعامل I ،
- سباق السرعة ، 60 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعاملي 1 ، 4 اختبار اختياري فى السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها في المادة 7 ادناه .. 788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده :
I - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 3 - شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة
3 - نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح فى ظرف موصى عليه او تودع في المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون -
(ص) ص) - ب رقم و الأبيار) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الجزائر ، الاصنام ، المدية ، تيزي وزو ، الواحات (غربا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعين الترك وهران) ، بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
تلمسان ، الساورة ، وهران ، مستغانم ، سعيدة ، تيارت ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة ، - بالنسبة للمترشحين التابعين للولايات التالية :
الاوراس ، سطيف ، قسنطينة ، الواحات (شرقا) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لسرايدي ، بالنسبة للمترشحين التابعين لولاية عنابة .
ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
ويجرى تجمع المترشحات في المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لابن عكنون (ملحق دالي ابراهيم) ويجرى تجمع المترشحين باللغة العربية في المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسرايدي.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي
المادة 10
فتح المادةيتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي :
- مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديرو المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية،
- الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.