قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 139 الموافق 3 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من الوادي الكبير قصد رى أرض 791 اعلانات وبلاعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.