قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 يتضمن انشاء نظام يتعلق بحسابات التوفير بالعملات الصعبة لفائدة غير المقيمين - 777
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، في نطاق العمليات المكلف بها ، بموجب قانونه الاساسي ،
المادة 9
فتح المادةيجوز لصاحب حساب التوفير بالعملات الصعبة أن يطلب في كل وقت استرجاع كل أو جزء من المبالغ المودعة لدى الصندوق الوطني للتوفير والفوائد المستحقة ، وذلك اما لصالحه أو لصالح الغير يعينه اسميا • ولا يتم الدفع الا في الجزائر .
المادة 10
فتح المادةيقفل حساب التوفير بالعملات الصعبة بناء على طلب صاحبه وفي حالة وفاة هذا الاخير ، تؤدى المبالغ الموجودة في حسابه الى ورثته طبقا للنظام الجارى به العمل .
المادة 11
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1391 الموافق 6 مايو سنة 1971 اسماعيل محروق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-227
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.