مرسوم رقم 71-165 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن الترخيص لوزير المالية بمنح العمال الجزائريين المغتربين في اروبا منافع اضافية من أجل الاكتتاب في سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل 776
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لوزير المالية ، بغية تسهيل الاكتتاب للعمال الجزائريين المغتربين فى أوربا فى سندات التجهيز بواسطة الاستمارات والاكتتابات المحررة بالعملة القابلة للتحويل ، باعطاء المنافع الاضافية بالنسبة للمنافع المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-91 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971
المادة 2
فتح المادةان هذه المنافع التي يمكن أن تكون على شكل تخفيض الشعر أو مكافآت الاصدار ، تحدد بموجب قرار من وزير المالية خلال مدة الاصدار الجاري ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 هواري بومدين الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.