مرسوم رقم 71-167 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي 782
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 75-179
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 75-179
مرسوم رقم 75-179 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية للنظام الدولى . 19
-
مرسوم رقم 74-239
مرسوم رقم 74-239 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتعلق باعادة تهيئة رسم الرسائل الدرجة الأولى التي يبلغ وزنها (20) غ والتابعة للنظام الدولى. 1203
-
مرسوم رقم 71-298
مرسوم رقم 71-298 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71-167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولي . 1872
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى . 1042
-
مرسوم رقم 71-214
مرسوم رقم 71-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل الرسم البريدي للنظام الدولى . 1155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.