قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1391 الموافق 24 ابريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة لقبول تلاميذ ممرنين للتربية البدنية والرياضية ( قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق ) في مراكز التربية البدنية والرياضية . 788
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للقبول فى مراكز التربية البدنية والرياضية لتكوين ممرني التربية البدنية والرياضية قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي والهواء الطلق) وذلك طبقا للاحكام المحددة فى هذا القرار ومع مراعاة النظام المطبق على افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر عند يوم المسابقة.
والحائزين لشهادة نهائية السنة الدراسية للقسم الرابع من ثانويات وتكميليات التعليم العام او لشهادة معادلة لها .
ويؤخر الحد الاقصى للسن بالنسبة لجميع المترشحين ، ضمن الشروط التالية : 1 سنة واحدة عن كل ولد مكفول حسب مفهوم التشريع الخاص بالمنح العائلية ، على الا يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ،
ب - مدة مساوية لسنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني ،
ج - فترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية .
ولا يمكن ان يتجاوز هذا التأخير بأي حال من الاحوال ، عشر سنوات بالنسبة للمترشحين من افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وخمس سنوات بالنسبة لمن لا يحوزون هذه الصفة •
المادة 3
فتح المادةان عدد المناصب المعروضة يحدد ب 550 .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
I - اختبار في الثقافة العامة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في اللغة العربية املاء واسئلة بسيطة) ، المدة ساعتان ، المعامل 1 ،
3 - - اختبارات بدنية الزامية وهي :
للمترشحين :
القفز العالي المعامل I ، تسلق 3 امتار بالايدي فقط المعامل 1 ، سباق مقاومة 1000 متر المعامل 1 ، سباق سرعة ، 80 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 5 كيلوغرامات المعامل I ، للمترشحات
- القفز العالي المعامل I ، تسلق حر 3 أمتار المعامل I ، سباق المقاومة ، 800 متر المعامل I ، سباق السرعة ، 60 مترا المعامل I ، رمى الاثقال ، 3 كيلوغرامات المعامل I ، 4-4 اختبار اختياري في السباحة تترتب عنه الزيادة التالية : 8 نقط لمسافة 100 متر 6 نقط لمسافة 75 مترا 4 نقط لمسافة 50 مترا نقطتان لمسافة 25 مترا .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات فى اول يوليو سنة 1971 بالمراكز المعدة للمسابقة والمشار اليها فى المادة 7 ادناه .
للجمهورية الجزائرية 789
المادة 6
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الوثائق المذكورة بعده :
I بطاقة عائلية للحالة المدنية ، 2 شهادة طبية تثبت اهلية المترشح لاختبارات المسابقة 3 نسخة مصدقة للشهادة المدرسية او الدبلوم .
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح فى ظرف موصى عليه او تودع فى المراكز الجارية فيها المسابقة وذلك تبعا لمحل سكنى المترشح وهي :
المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر شارع أحمد غرمول (ولاية الجزائر) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لتلمسان ، شارع أول نوفمبر (ولاية تلمسان) ،
- المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية للاصنام، نهج الشهداء ، (ولاية الاصنام) ،
- المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لتيزي وزو ، الحي الادارى، ص ب رقم 34 ولاية تيزي وزو) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لعنابة ، شارع صاولى عبد القادر رقم II (ولاية عنابة) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لقسنطينة طريق المشتل (ولاية قسنطينة) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية لباتنة ، شارع الجمهورية رقم 67 (ولاية الاوراس) ، المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية لسيدي بلعباس نهج المدينة (ولاية وهران) ان تاريخ اختتام التسجيل يحدد ب 21 يونيو سنة 1971 .
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر من قبل وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الاعلان عن النجاح الا بالنسبة للمترشحين الذين اجرى لهم فحص طبي خاص وايجابي ..
المادة 10
فتح المادةيتم تشكيل لجنة الامتحان على النحو التالي :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مديرو المراكز الوطنية للتربية البدنية والرياضية ، الاساتذة الفاحصون الذين يشكلون لجنة الامتحان ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 139 الموافق 24 أبريل 1971 وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية وبتفويض منه عبد الله فاضل المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان 790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1391 ه قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.