مرسوم

مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1392 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية. 1598

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.