قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر كتابة الدولة للمياه. 1600 - سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم لاعوان الادارة . 1598
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر كتابة الدولة للمياه. 1600 - سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم لاعوان الادارة . 1598
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.