أمر رقم 72-65 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق الموافق - الاراضى 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديلا في ميزانية 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع وعدد النخيل الممنوحة بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الواحات. 1595 الدولة. - 1594
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وسبعمائة و خمسون دينارا (50932.750 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وفي الباب 31-31 « اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي ...
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وخمسون الفا وسبعمائة وخمسون دينارا 50952.750 دج ( يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، وفي الباب 31 65 « اجور - الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.