قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر سنة 1972 يتضمن فتح وتحديد رسم التيلكس بين الجزائر وجمهورية جنوب اليمن الشعبية 1602
المادة الأولى
فتح المادةان رسم الوحدة في الاتصالات بالتيلكس منع جمهورية جنوب اليمن الشعبية يحدد بما قدره 36,72 فرنكا ذهبيا
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لمراسلة التيلكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق • ويؤدى عن المراسلات التي تتجاوز هذه المدة، علاوة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة اضافية.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1972 وهو تاريخ فتح مصلحة التيلكس في هذا الاتصال .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1392 الموافق 25 أكتوبر 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرانير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.