مرسوم رقم 72-254

مرسوم رقم 72-254 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 72-254
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.