مرسوم رقم 72-254 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليونان وخمسون الف دينار (200500000 دج) مقيد في وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر ميزانية كتابة الدولة للمياه وفى البابين المبينين في الجدول سنة 1972 « أ ، الملحق بهذا المرسوم. ९ الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 790.000 1.260.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200500000 دج الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه وسائل المصالح العنوان الثالث القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 $ 31-15 عمال الدولة - الاجور الرئيسية 31-16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 170.000 400.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 91-33 المنح العائلية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 18-34 المياه - تأمين مجاري المياه 50.000 250.000 150.000 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 16 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح 800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 200500000 دج وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.