قرار

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن تعيين لجنة الترسيم للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 1598

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.