مرسوم رقم 22-252 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1598
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وتسعون الف دينار (6970000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام.
ستمائة وسبعة وتسعون الف دينار (6970000 دج) يقيد في كل فيما ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الرسمية الملحق بهذا المرسوم. وحرر يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنسوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) الادوات وتسيير المصالح -34 OT الادارة المركزية تسديد النفقات - 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34 15 المصالح القضائية - الالبسة 34 23- مصالح السجون - اللوازم 32-34 مصلحة التوثيق - الادوات والاثاث 34 33- مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة 34 + 35 مصلحة التوثيق - الالبسة 200.000 5.000 119.000 80.000 50.000 40.000 23.000 120.000 5.000 93-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 نفقات القضاء الجنائي 20.000 25.000 10.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 697.000 الجدول (( ب ) رقم الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 348.000 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ذو القعدة عام 1392 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف 91-33 المنح العائلية الاجتماعية 120.000 القسم الرابع عر الادوات وتسيير المصالح 1 مصالح السجون تسديد النفقات 21-34 92-34 الايجارات 100.000 99.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.