مرسوم رقم 72-253 مؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1600
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) مفيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-31 - التعليم الاصلي الاجور الرئيسية ..
مجموع الاعتمادات المفتوحة 697.000
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره خمسون الف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية وفى الباب 31-03 «الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلي والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر | سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.