قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج النسخه الاصليه وترجمتها 70 درج 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 :.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 : . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 15-18-56 الى 10 ح ج ب 30 - $200 $ من النسخة الاصلية : 1000 دمج رحمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 : رحمن العدد للسعين السابقه 6.5 : لسد الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاته. قوانين وأوامر قانون رقم 79 - OI مؤرخ والاعلام بمطالبهم، يؤدى عن تغيير العنوان 1.5 دج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة في 10 صفر عام 1390 الموافق 9 ينابر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي للنائب مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية 1978 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين 39 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مراسيم مؤرخة في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 44 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . 41 1978 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 2 و 25 دي القعدة و 7 ذي الحجة عام الديمقراطية الشعبية . 45 1398 و 5 و 13 و 17 محرم عام 1399 الموافق 5 و 28 مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة اكتوبر و 8 نوفمبر و 5 و 13 و 17 ديسمبر سنة 1978 تتضمن 1978 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية حركة في سلك المتصرفين .. 41 الديمقراطية الشعبية . 45
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه - وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 | يتضمن التصريح بنجاح المترشحين في مسابقة الالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة . 45 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى تلمسان. 45 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للدولة في النقل لدى وزارة النقل . 45 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتعيين مهندسين للتطبيق في النقل لدى وزارة النقل . 46 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 48 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. 49 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء . 51 مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد | | | البناء . 51 وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية مع الاعفاء من الرسوم عند دخولها التراب الوطني وتغيير محل الاقامة 51 وزارة التربية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة | 1973 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة . 51 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) . 52 مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) 52 مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 52 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 52 مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 46 53 مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان الجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) . 53 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث معهدين بالمركز الجامعي في سطيف . 53 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 53 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 53 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 79 - مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل للربع الأول من سنة 1979 • 54 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية . 54 مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة 54 قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين. قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء . 54
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 قوانين وأوامر قانون رقم 79-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي للنائب. ان رئيس الدولة -
- بناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و 151 و 154 منه، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القانون الاساسي للنائب. المادة 2 : النائب هو كل من انتخب وأثبتت صحة عضويته في المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 131 من الدستور والمادة 9 من النظام الداخلي . الفصل الاول حالات التنافي المادة 3 : لا يجوز الجمع بين العضوية في الحكومة والعضوية في المجلس الشعبي الوطني . وتسقط عضوية النائب في المجلس الشعبي الوطني تلقائيا بعد ثمانية أيام من تعيينه عضوا في الحكومة . المادة 4 : لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس الشعبي الوطني والعضوية فى أى مجلس شعبي آخر. تسقط عضوية النائب في المجلس الشعبي الذي كان ينتمي اليه بمجرد اثبات عضويته في المجلس الشعبي الوطني .. المادة 5 : لا يجوز الجمع بين عضوية النائب في المجلس الشعبى الوطنى والوظائف أو الاعمال التي يمارسها في الادارة أو في المؤسسات العمومية، أو في المجموعات المحلية، أو في المؤسسات الاشتراكية. المادة 6 : لا ينطبق منع الجمع المنصوص عليه في هذا الفصل على وظائف أساتذة التعليم العالي ومديري البحث العلمي . المادة 7 : يمكن للقيادة السياسية للبلاد أن تدعو النواب حسب مؤهلاتهم واختصاصاتهم للاستعانة بهم في المهام الموقتة، مع مواصلة ممارسة نيابتهم . المادة 8 : لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة محلف أو مساعد في المحكمة. المادة 9 : تتنافى النيابة والثراء أو امتلاك مصالح مالية بطريق مباشر أو عن طريق وسيط. المادة 10 : تتنافى النيابة والوظائف أو الاعمال المؤداة في شركة أو مؤسسة أو مجموعة تجارية أو حرفية أو صناعية أو فلاحية ذات رأسمال خاص أو مختلط. المادة 11 : تتنافى النيابة وممارسة المهن الحرة. المادة 12 : تتنافى النيابة مع الوظائف التابعة لدولة اجنبية أو منظمة دولية. المادة 13 : يعتبر النائب الذى قبل خلال مدته النيابية وظيفة تتنافى مع صفته النيابية، مستقيلا تلقائيا مالم يتخل عن نيابته من تلقاء نفسه. الفصل الثاني دور النائب القسم الاول دور النائب على المستوى الوطني المادة 14 : النيابة مهمة ذات طابع وطني. ويمارسها النائب في اطار المبادىء المحددة في الميثاق الوطني وأحكام الدستور، ولاسيما المنصوص عليها في المواد 127 و 132 و 148 و 151 و 161 و 162 و 185 و 187 و 188 و 189 منه، وكذلك أحكام القانون رقم 77 - المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. القسم الثاني دور النائب في دائرية الانتخابية المادة 15 : يؤدى النائب مهمته في دائرته الانتخابية في اطار الحزب، وبالاتصال مع مختلف الهيئات العمومية والمجالس الشعبية، ومجالس العمال. يشارك النائب في الاعمال التي يقوم بها الحزب والدولة لدعم مكاسب الثورة الاشتراكية، كما يساهم في تطبيق مباديء الميثاق الوطني وأحكام الدستور. المادة 16 : يتابع النائب في الدائرة التي انتخب فيها، تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة المسائل المتعلقة بمايلي :
- تطبيق السياسة التي تقررها الهيئات العليا للبلاد
40 الجريدة الرسمية
- تطبيق القوانين والانظمة ممارسة الرقابة الشعبية، وكذلك المسائل المتعلقة- بنشاط مختلف المصالح العمومية . المادة 17 : اعتبارا لآراء سكان الدائرة التي انتخب فيها، في المسائل المشار اليها في المادة 16 أعلاه، يمكن للنائب أن يقترح الاجراءات المناسبة على الهيئات المعنية في الحزب والدولة.. المادة 18 : يمكن للنائب أن يحضر اجتماعات المجلس الشعبي للولاية التي انتحب فيها. ويشارك في أعمال هذا المجلس. ويبلغ جميع الوثائق المتعلقة بجدول أعمال هذه الاجتماعات . المادة 19 : يستمع للنائب بطلب منه المجلس التنفيذي للولاية التي انتخب فيها، وذلك حول كل مسألة تتعلق بسير المصالح العمومية التابعة لدائرته الانتخابية. المادة 20 : يمكن للنائب، في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، أن يقدم اقتراحا الى المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية البلدية التي تقع في الدائرة التي انتخب فيها، سواء لدراسة مسألة معينة أو لتشكيل لجنة موقتة تتولى دراسة مسألة تهم الولاية عندما يتعلق الأمر بالمجلس الشعبي الولائي، أو البلدية عندما يتعلق الامر بالمجلس الشعبي البلدي. المادة 21 : يجب على السلطات المحلية أن تضع تحت تصرف النائب الوثائق والمعلومات الضرورية لاداء مهمته، وأن توفر له الشروط الكفيلة بتمكينه من القيام بدوره. المادة 22 : يشارك النائب في جلسات العمل التي تعقد بمناسبة زيارات العمل والتفقد التي يقوم بها أعضاء الحكومة. كما يشارك في جميع الاحتفالات والتظاهرات الرسمية التي تقام في الولاية أو في الدائرة التي انتخب فيها. ويحظى بالتشريفات المناسبة لصفته النيابية ذات الطابع الوطني .. الفصل الثالث حقوق النائب وواجباته المادة 23 : تنشأ واجبات أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أحكام الدستور، وأحكام القانون رقم 77 OI المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، ولاسيما أحكام المواد من 15 الى 17 منه، وكذلك أحكام هذا القانون الاساسي. المادة 24 : تخول الصفة النيابية للعضو حقوقا حددها الدستور والقانون رقم 77-01 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني، ولاسيما المواد 18 و 19 و 20 منه، وهذا القانون الاساسي . المادة 25 : يتمتع أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالحصانة النيابية طبقا للمواد 137 و 138 و 139 من الدستور، والمواد من 2 الى 28 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 والمتعلق بالنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني. المادة 26 : تحسب مدة العضوية في المجلس الشعبي الوطني كسنوات الخدمة الفعلية، حسب الاجراءات الأكثر ملاءمة بالنسبة للترقية والحق في المعاش على حد سواء . المادة 27 : تضمن بحكم القانون عودة النائب الى المؤسسة المستخدمة الاصلية بمجرد انتهاء نيابته في المجلس الشعبي الوطني . يعود النائب الى الوظيفة التي كان يشغلها يوم انتخابه عضوا في المجلس الشعبى الوطنى، واذا تعذر ذلك يعين في وظيفة مساوية لها على الاقل. المادة 28 : يتعين على الدولة، بقطع النظر عن الحماية التي تضمنها أحكام قانون العقوبات والقوانين الخاصة، أن تحمى النواب من كل أنواع التهديد أو الاهانة أو السب أو القذف أو الاعتداء ، التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة نيابتهم. يقوم المجلس الشعبى الوطنى بالتعويض عن الضرر المباشر الناتج عن ذلك في جميع الحالات غير المنصوص عليها في تشريع المعاشات .. يحل المجلس الشعبى الوطنى فى هذه الحالات محل المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه فى استرداد المبالغ المدفوعه من مرتكبى أفعال التهديد أو الاعتداء. وله أن يرفع لهذا الغرض، دعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية باعتباره طرفا مدنيا، اذا اقتضت الحاجة ذلك • الفصل الرابع الوسائل المرتبطة بالمهمة النيابية المادة 29 : يكلف مكتب المجلس الشعبي الوطني بوضع الوثائق وجميع المعلومات تحت تصرف النواب بصفة دائمة، و كذلك الوسائل البشرية والمادية الضرورية لاداء مهامهم. المادة 30 : يتلقى النواب النشرات الاعلامية حول أعمال المجلس الشعبى الوطنى، والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 31 : يمكن للنواب، طبقا للفقرة (ك) من المادة 56 من النظام الداخلى، فيما يتعلق بالمسائل التي تدور حولها المناقشة في المجلس، أن يطلعوا، بمقر المجلس الشعبي الوطنى على المعلومات والوثائق التي جمعتها وأعدتها أجهزة | المجلس الشعبي الوطني وكذلك المعلومات والوثائق التي | جمعتها وأعدتها أجهزة الحكومة .
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 المادة 32 : يسهر مكتب المجلس على اطلاع النواب الاعضاء في لجان المجلس الشعبي الوطني، بصورة واقية على الوضعية السائدة في القطاع الذى يدخل في مجال اختصاص لجانهم . المادة 33 : يمنح النواب بطاقة النائب . ويحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، محتواها وشكلها. المادة 34 : يخضع أعضاء المجلس الشعبى الوطنى لاحكام التشريع المعمول به فيما يتعلق بشروط شراء السيارات الشخصية واستعمالها لاغراض المصلحة • المادة 35 : يسافر النائب بجواز سفر دبلوماسي الفصل الخامس نظام التعويضات النيابيه ونظام المعاشات والتقاعد القسم الاول التعويضة النيابية المادة 36 : تحدد التعويضة النيابية بقانون طبقا للمادة 143 من الدستور. القسم الثاني نظام الضمان الاجتماعى والمعاشات والتقاعد المادة 37 : يستفيد النواب مدة نيابتهم من الضمان الاجتماعي وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به. المادة 38 : يبقى النواب طيلة نيابتهم منتسبين الى نظام التقاعد الذى كانوا ينتمون اليه قبل انتخابهم . ويتم اقتطاع الحصص الخاصة بالتقاعد على أساس أجر | المنصب الذي كان يشعلة النائب.. وتتحمل ميزانية المجلس الشعبي الوطني الحصة التي يدفعها صاحب العمل . المادة 39 : يتقاضى ذوو الحقوق من أهل النائب المتوفى أثناء مدة النيابة تعويضة وفاة تساوى ضعف التعويضة السنوية التي كان النائب يتقاضاها قبل وفاته.. المادة 40 : عند نهاية المهمة النيابية بالمجلس الشعبي الوطنى يستفيد النواب الذين لم يجدد انتخابهم، من التعويضة النيابية خلال فترة يتم تحديدها على أساس شهر مقابل سنة من مدة النيابة .. الفصل السادس انتهاء النيابة المادة 41 : تنتهى عضوية النائب في الحالات التالية :
- الاستقالة شغل أو قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس الشعبي الوطني.
- اسقاط الصفة النيابية عزل النائب
- وفاة النائب .
- نهاية الفترة التشريعية. المادة 42 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979. رابح بيطاط مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية- مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد الهادى حمدادو يوصفه مستشارا تقنيا برئاسة الجمهورية، المدعو للقيام بمهام أخرى . قرارات مؤرخة في 2 و 25 ذي القعدة و 7 ذي الحجة عام 1398 و 5 و 13 و 17 محرم عام 1399 الموافق 5 و 28 اكتوبر و 8 نوفمبر و 5 و 13 و 17 ديسمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . صب بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 أكتوبر سنة 1978 يرسم السيد زبير كلوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370)، السلم 13، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 16 يوما .
42 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1398 الموافق 5 اكتوبر سنة 1978 يرقى السيد عبد الرحمن النذير الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 23 أكتوبر سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 9 أيام .. بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم المسيد عمور بوشنقورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد محمد حمدود في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى (320) ، السلم 13، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد محمد جمعة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ بأقدمية قدرها 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد الوردى عبد الصمد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) السلم 13، ابتداء من 6 يناير سنة 1978 ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد عبد الحميد بوذياب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) السلم 13، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد عبد الكريم بن قايدة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345)، السلم 13، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد عبد الوهاب بن بوضياف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345)، السلم 13، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1398 الموافق 28 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345)، السلم 13 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ باقدمية قدرها | 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد محمد الطاهر عريبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ، السلم 13، بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد عبد الوهاب بوريون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ، السلم ،13، برئاسة الجمهورية. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يرسم السيد حسن صديقى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، السلم 13 ابتداء من 19 مارس سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 ، يعين السيد أرزقى بالسعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يعين السيد الشريف الهاشمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 تعين السيد فاطمة شارف متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 ترسم الآنسة فتيحة بوعمران في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة دليلة بوستة في سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد سليم صمودي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد محمد حموتان متصرفا متمرنا، (الرقم اكتوبر سنة 1978 يرسم السيد مكي بومزير في سلك الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
الثلاثة 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد حسين واضح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد الطاهر حمدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يرسم السيد منصور المطاعي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 غشت سنة 1977 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد عبد الحميد سى عفيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد محمد على سريدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد رابح عوابدية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد مسعود جاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد تيجاني سعدوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد محند أو لحسن موجو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلانى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 يونيو سنة 1978 والمتعلق بتعيين السيد عبد القادر مغازى متصرفا متمرنا بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر | سنة 1976 تقبل استقاله السيد رمضان رمضاني المتصرف | المتمرن ابتداء من 6 اكتوبر سنة 1978 .. بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1978 والمتعلق بتعيين السيد عبد الكريم بلعيور متصرفا متمرنا . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد مسعود عبد الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1399 الموافق 13 ديسمبر سنة 1978 يعين السيد محمد أرزقى ايمون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . بموجب قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 تعين الآنسة يمينة قويدرى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 ،تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 1976، مهام السيد نور الدين دلسي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المغربية. المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 ،تنهى ابتداء من 20 مارس سنة 1976، مهام السيد صليح بن قبي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانيا الاسلامية (نواقشط)، المدعو للقيام بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد العزيز بن حسين بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السودان الديمقراطية المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد سعد الدين نويوات . . بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية المدعو للقيام بمهام أخرى .. LO
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 : صفر عام 1399 ه. بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 | ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ديسمبر سنة 1978 تنهى ابتداء من أول يونيو سنة 1973 مهام | جمهورية السودان الديمقراطية (الخرطوم) السيد توفيق المدنى، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الباكستان، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد أحمد العايدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 313 | الاردنية الهاشمية (عمان) ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد حفيظ كرمان، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى امبراطورية ايران المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد بوفلجة عايدي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ منصوري بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ألمانيا الديمقراطية، المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد على عبد اللاوى، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية بولونيا الشعبية، المدعو للقيام بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد خالد خلادي، بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا المدعو للقيام بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد عبد الرحمن شريط سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية العراق (بغداد) . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد محمد الهادى حمدادو، سفيرا فوق العادة بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد بوعلام بسايح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة الكويت (الكويت) بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد محمد صباغ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اليمن العربية (صنعاء) بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد العربي دماغ العتروس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الباكستان الاسلامية (اسلام آباد) • سنة 1979 بموجب يعين مرسوم السيد مؤرخ على في 2 عبد صفر اللاوي عام ، 1399 سفيرا فوق الموافق أول العادة يناير ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية (بكين) • بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد بلقاسم بن يحيى سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ألمانيا الديمقراطية (برلين) بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد حفيظ كرمان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جمهورية بولونيا الشعبية (فارسوفيا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد محمد واعمر مجاد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية ( بليبرفيل) ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد محمد بن مهل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا (أكرا) . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد حسين جودي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا (مدريد) . مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى ابتداء من 31 مايو سنة 1978 مهام السيد عواد وقواق، بوصفه قنصلا عاما للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام قنصل نلجمهوريه اسپرانريه الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد جمال الدين عرفاطي بوصفه قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجنيف (سويسرا)، المدعو للقيام بمهام أحرى. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978 يتضمن التصريح بنجاح المترشحين في مسابقة الالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة.
- - بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1399 الموافق 21 ديسمبر سنة 1978، يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في المسابقة المنظمة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة في الفلاحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 يوليو سنة 1978، وفقا للمحضر المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1978 سلطاني المولودة مازوني نادية عبد العزيز عبد الحميد غفور المولودة ابن صبان شافية . نور الدين مشري محمد صراوي ، جمال الدين بن عطية عبد الغنى مصطفى بن قارة مجيد موهوبي الازهر باسي ابراهيم حاج رجم ، محمد بودربالة على ديالم معمر منقور لوناس الهاشمي . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن أنهاء مهام والى تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد أحمد العايدي بوصفه واليا على تلمسان، المدعو للقيام بمهام أخرى. وزارة النقل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتعيين مهندسين للدولة في انتقل لدى وزارة النقل . ان وزير النقل ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية بما في ذلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تحضع لها هذه المؤسسة، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض
46 الجريدة الرسمية القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في النقل ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات التوظيف 50 مهندس دولة في النقل لدى وزارة النقل . المادة 2 : ينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار الوزارى المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة وحاملي الدبلوم مهندس دولة في أحد الفروع المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، مسلما من مدرسة المهندسي الدولة، أو لشهادة معادلة ومقبولة المادة 4 : تتضمن ملفات الترشح التي يجب أن ترسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة النقل، الوثائق التالية : طلب المشاركة، يخط المترشح وتوقيعه . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لافل من 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجرائرية، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . نسجة طبق الاصل من دبلوم مهندس دولة أو دبلوم معادل له ،
- وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- عند الاقتضاء، نسحة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها رابعا للمرسوم رقم 72 139 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 اموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في غضون شهر أبريل سنة 1979 . المادة 7 : بعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسي دولة في النقل متمرسين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير النقل عبد المجيد علاهم الامين العام اسماعيل فرجوج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على استتماس الشهادات لتعيين مهندسين للتطبيق في النقل لدى وزارة النقل .- ان وزير النقل . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم .
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية بما في ذلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها هذه المؤسسة . المؤرخ في 24 ذي القعدة عام وبمقتضى الامر رقم 71 2 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمريين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسى التطبيق ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 80 مهندس تطبيق في النقل، لدى وزارة النقل . المادة 2 : ينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار الوزارى المشترك فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3: يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لدبلوم مهندس تطبيق في أحد الفروع المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، مسلما من مدرسة المهندسي التطبيق، أو لشهادة معادلة ومقبولة . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشح التي يجب أن ترسل في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الادارة العامة الوثائق التالية : طلب المشاركة، بخط المترشح وتوقيعه .
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ، نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريحها لاقل من 3 أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن دبلوم مهندس تطبيق أو دبلوم معادل له . وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية . عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات لجنة الامتحان التي يحدد تشكيلها طبقا للمرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المذكور أعلاه، و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تجتمع لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في غضون شهر أبريل سنة 1979 . المادة 7 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسي تطبيق في النقل، متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المدكور أعلاه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير النقل عبد المجيد علاهم الامين العام اسماعيل قرجوج
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس | 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى الاختبارات لتعيين تقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى. ان وزير النقل . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية بما في ذلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تسود هذه المؤسسة ،
- وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة ليه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمريين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام - 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين | معرفة فة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 150 تقنى في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى لدى وزارة النقل . المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتنظم في مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة 1979 والحاملون الشهادة تقنى في الملاحة الجوية أو لشهادة معادلة لها ومقبولة ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول شريطة الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 5 سنوات كما يرفع هذا الحد ل 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب تقديم أو ارسال طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة بوزارة النقل، نهج احمد غرمول رقم 56 بالجزائر العاصمة، وتكون مرفقة بما يلى :
- طلب التسجيل مع بيان الفرع المختار ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ..
- شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، وثيفة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من دبلوم تقنى فى الملاحة الجوية أو . الرصد الجوى أو شهادة معادلة ومقبولة • المادة 5 : ينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد، ويرفق برنامج هذه الاختبارات بأصل هذا الفرار .
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا - الاختبارات الكتابية : I اختبار في موضوع عام يسمح بتقدير المستوى الثقافي المدة : 4 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة تقنية تتصل بتطبيق تقنيات جوية أو تقنيات خاصة بالرصد الجوى، تقدم في شكل درس المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ، -3 اختبار في اللغة العربية، وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار تؤدى للرسوب ، 4 اختبار في الرياضيات بالنسبة للمترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية المدة : 3 ساعات المعامل 2، واختبار في الفيزياء بالنسبة للمترشحين أنفسهم المدة : 3 ساعات المعامل 2 برنامج السنة
- الثالثة الثانوية . ب - الاختبار الشفوى : اختبار شفوى في شكل محادثة لمدة 10 دقائق، يتناول المسائل التقنية المختلفة التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى. وتسمح هذه المحادثة بتقدير المعارف العامة بالنسبة للمترشحين الخارجيين . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب . المادة 8 : لا يصرح بنجاح مترشح الا اذا أحرز في جملة الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي، متوسط العلامات على الاقل . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها، وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة
- 1968 المذكور أعلاه . ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين عند الحاجة بأى شخص مختص . ان الاسئلة الشفوية التي تختارها لجنة الامتحان يجرى سحبها بالقرعة من قبل المترشحين . المادة 10 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين، التي تعدها لجنة الامتحان المشار اليها في المادة و أعلاه، عن وزير النقل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام عن وزير النقل الرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم اسماعيل قرجوج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين مساعدين في الملاحة الجورية أو الرصد الجوى.
- - ان وزير النقل . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1368 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية بما في ذلك النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تسود هذه المؤسسة ، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 166-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادين
50 الجريدة الرسمية 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 300 تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى لدى وزارة النقل . المادة 2 : تجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية محمورية الجراثرية الديمقراطيه الشعبية، وتنظم في مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3 : يقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنه من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة 1979 والحاملون شهادة تقنى مساعد في الملاحة الجوية أو شهادة معادلة لها ومقبولة. ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول شريطة الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 3 سنوات و 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن ترسل أو تسلم طلبات المشاركة في المسابقة في طرف يصلى عليه الى مدير به الادارة العامة بوزارة النقل، نهج احمد غرمول رقم 50 بالجزائر العاصمه، بما يلى :
- طلب التسجيل مع بيان الفرع المختار واللغة التي يؤدى بها الاختبار ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريحها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، وثيقة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية . عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة طبق الاصل من دبلوم عون تقنى في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى أو شهادة معادلة ومقبولة . المادة 5 : ينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه المادة 6 : تشتمل المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد ويرفق برنامج هذه الاختبارات بأصل هذا القرار . ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في موضوع عام مشترك بين جميع المترشحين يسمح بتقدير المستوى الثقافي، المدة : 4 ساعات - المعامل 3 . 2 - دراسة تقنية تتصل بتطبيق تقنيات جوية أو تقنيات خاصة بالرصد الجوى، تقدم في شكل درس بالنسبة الحملة دبلوم عون تقنى من المترشحين المدة : 3 ساعات - المعامل 2 . 3 اختبار في اللغة العربية لجميع المترشحين. وكل علامة تقل عن 4 من 20 في هذا الاختبار تؤدى للرسوب 4 - اختبار في الرياضيات بالنسبة للمترشحين الحاملين شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة، المدة : 3 ساعات - المعامل 2 - برنامج السنة الرابعة المتوسطة • ب - الاختبار الشفوى : اختبار شفوي في شكل محادثة لمدة 10 دقائق، يتناول المسائل التقنية المختلفة التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى. وتسمح هذه المحادثة بتقدير المعارف العامة بالنسبة للمترشحين الخارجيين . المادة 7 : تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب . المادة 8 : لا يصرح بنجاح مترشح الا اذا أحرز في جملة الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوى متوسط العلامات على الاقل . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها، وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور اعلاه • ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين عند الحاجة بأى شخص مختص . ان الاسئلة الشفوية التى تختارها لجنة الامتحان يجرى سحبها بالقرعة من قبل المترشحين . المادة 10 : تصدر قائمة المترشحين الناجحين، التي تعدها لجنة الامتحان المشار اليها في المادة و أعلاه، عن وزير النقل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية . الشعبية .
الثلاثاء 17 صفر عالم 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 51 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام عن وزير النقل لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم اسماعيل قرجوج وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء .
بموجب مرسوم بمؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد آيت سي محمد، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء بناء على طلبه .. مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يعين السيد بلقاسم بلعربي مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء. وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية مع الاعفاء من الرسوم عند دخولها التراب الوطنى وتغيير محل الاقامة .
- ان وزير المالية بمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما المادة 45 منه ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم لدى دخولها التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه كمايلي : المادة 2 : لكي يستفيد المعنيون الاعفاء من الرسوم ينبغى لهم أن يقدموا الى مصلحة الجمارك دعما للتصريح بالاستيراد، شهادة تغيير الاقامة تسلمها السلطات البلدية لمكان المغادرة وتؤشر عليها السلطات القنصلية الجزائرية المختصة أو شهادة تثبت تغيير الاقامة تسلمها السلطات القنصلية الجزائرية المختصة . وينبغي أن ترفق احدى هاتين الوثيقتين بجرد مفصل مؤرخ وموقع من قبل المعنيين وعليه تأشيرة المصالح القنصلية الجزائرية، يذكر فيه الاشياء التي تدخل في المحتوى العادي للمنقولات .. وكذلك شهادة يصرحون فيها بشرفهم أن الاشياء هذه ملك لهم ومخصصة للاستعمال الشخصي» . المادة 2 : يكلف مدير الجمارك، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 26 محرم عام 1399 الموافق 26 ديسمبر سنة 1978 محمد الصديق بن يحيى وزارة التربية قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والاذاعة والتلفزة.
- ان وزير التربية بعد الاطلاع على الامر رقم 69-37 - المؤرخ في 6 ربيع | الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم عن طريق الاذاعة والتلفزيون ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، ولاسيما الباب المتعلق بالتكوين المستمر،
52 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعتبر شهادات المستوى المسلمة من المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة بواسطة الاذاعة والتلفزة معادلة للشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العادي التي تدرس البرامج نفسها . المادة 2 : تسلم شهادات المستوى المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الى كل تلميذ زاول بانتظام دراسة البرنامج الذي سجل لتلقيه، وتتوفر فيه الشروط التالية :
- أن ينجح في اختبار التسجيل الذي ينظمه المركز الوطني للتعليم المعمم أو تقدم شهادة دراسية أو وثيقة رسمية تثبت المستوى الذي انتهى اليه التلميذ قبيل التسجيل
- الموظبة ولاسيما الارسال المنتظم في المواعيد اللازمة للفروض قصد المراقبة والحضور في اجتماعات التنشيط الاجبارية 3 (3) المشاركة والنجاح في الامتحانات السداسية التي ينظمها المركز الوطني للتعليم المعمم بمناسبة التجمعات الاقليمية، 4 (4) الحصول على أدنى مستوى مطلوب في المواد الاساسية للارتقاء الى القسم أو المستوى الاعلى. المادة 3 : تسلم شهادة المستوى في نسخة أصلية واحدة مرقومة تحمل العبارة التالية : استجاب خلال دراسته لمجموع الشروط المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر 1978 مصطفى الاشرف وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 15 أكتوبر سنة 1965. الصفحة 1157 العمود الثاني . بدلا من : حبيب بن محمد بن حمو المولود في 23 مايو … يقرأ ما يلي : للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه حبيب بن محمد بن حمو المولود في 23 مارس … الباقي بدون تغيير مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .– الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ II شوال عام 1385 الموافق أول فبراير سنة 1966. الصفحة 124 - العمود الاول - السطر 12 . بدلا من : زناسني عائشة المولودة في 25 أبريل سنة 1950 بصفصاف. يقرأ ما يلي : زناسني عائشة المولودة في 25 أبريل سنة 1950 بتلمسان. الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 37 الصادر بتاريخ 7 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 7 مايو سنة 1976. الصفحة 609 - العمود الاول - السطر 7. بدلا من : … طرابلسي نجمة …. يقرأ ما يلي : … طرابلسي نجوى … الباقي بدون تغيير | مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 2 الصادر بتاريخ 15 محرم عام 1397 الموافق 5 يناير سنة 1977. الصفحة 24 - العمود الثاني - السطر 26 . بدلا من : ابن زازور يمينة، زوجة ناصر بن زيان، المولودة في 7 أبريل …
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 يقرأ ما يلي : ابن زازور يمينة زوجة ناصر بن زيان المولودة في 16 | أبريل … الباقي بدون تغيير) مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . العدد 2 - الصادر بتاريخ أول صفر عام الجريدة الرسمية - 1398 الموافق 10 يناير سنة 1978 الصفحة 52 - العمود 2 - السطر 8. يضاف : مثال بنت العربي المولودة في 14 سبتمبر سنة 1977 بمدينة الجزائر (الدائرة (3) وتدعى من الآن فصاعدا : شوقى منال. مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 3 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 11 أبريل سنة 1978 . الصفحة 362 - العمود الاول - السطر 8. بدلا من : … أول مايو سنة 1976 … يقرأ ما يلي : … أول مايو سنة 1977 . الباقي بدون تغيير) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 يتضمن احداث معهدين بالمركز الجامعي في سطيف.
- ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 78-133 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن انشاء مركز جامعي في سطيف . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهدان بالمركز الجامعي في سطيف : معهد علوم الاحياء (بيولوجيا) ، معهد العلوم الدقيقة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1399 الموافق 17 ديسمبر سنة 1978 . عبد اللطيف رحال وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يتضمن تعيين مستشار ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1399 الموافق 2 يناير سنة 1979 يعين السيد أحمد مزيان المدعو أقومى، مستشارا ثقافيا متمرنا، ابتداء من أول يناير سنة 1974 بأثر مالي ابتداء من أول فبراير سنة 1977. ويتقاضى المعنى بالامر مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (295) المطابق لدرجة التمرين فى السلم الثالث عشر . ويلحق السيد أحمد مزيان المدعو أقومي بدار الثقافة في تيزي وزو . وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب.
- ان وزير الصناعة الثقيلة . بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب . يقرر ما يلي :
- المادة الاولى : يجرى بيع منتجات الحديد والصلب في النصف الاول لسنة 1979 وفقا للاسعار الموجودة في جدول أسعار منتجات الحديد والصلب النشرة الصادرة في يناير سنة 1979 التي تمثل ضبط التسعيرة المحددة في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه المادة 2 : تطبق هذه التسعيرة في مجموع التراب الوطني على كل المبيعات التي تقوم بها محارب السير له الوطنية للحديد والصلب أو التي يقوم بها وكلاؤها المعتمدون .
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 . محمد الياسين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
مرسوم رقم 79-01 مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن تجديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل للربع الأول من سنة 1979 • ان رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 منه وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 74-101 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 و 75-13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغاز المعدلة بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل المطبق ابتداء من أول يناير سنة 1975، وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في 6 جمادي الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-63 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 78-07 المؤرخ في 19 صفر عام | 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن التمديد ابتداء من أول يوليو سنة 1977 لاحكام المرسوم رقم 77-79 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل والمطبق ابتداء من أول يناير سنة 1977 الى غاية 30 يونيو سنة 1977، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 13,335 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1979 ولغاية 31 مارس سنة 1979. المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة .1979 رابح بيطاط كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المحافظ الوطني للاحصاء والتحقيقات الاحصائية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد سعيد ساحلي بوصفه محافظا وطنيا للاحصاء والتحقيقات الاحصائية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 مع استنفاد حقوقه في العطلة - .. مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 يتضمن تعيين مكلفة بمهمة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1399 الموافق أول يناير سنة 1979 تعين السيدة عبد السلام، المولودة سعدية آيت على سليمان مكلفة بمهمة لمراقبة وتنظيم برامج التكوين للاسلاك التقنية للتخطيط. قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء ..
- ان كاتب الدولة للتخطيط بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55
- وبمقتضى المرسوم رقم 60-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1000 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1392 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لسلك أعوان المكتب التابعين لكتابة الدولة للتخطيط . وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 والمتضمن تنظيم انتخاب الممثلين عن الموظفين وتحديد تاريخ احرائه ، ذلك لتجديد اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك أعوان المكاتب. يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ اجراء انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاقصاء المختصة بسلك أعوان المكتب بيوم أول أبريل سنة 1979. المادة 2 : ترسل رغبات الترشح موقعة من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط قبل أول مارس سنة 1979. المادة 3 : يفتح مكتب مركزي للانتخاب بمديرية الشؤون العامه لكتابة الدولة للتخطيط فى أول أبريل سنة 1979 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء. المادة 4 : يحب أن تلحق قائمة المنتخبين على أبعد تقدير يوم 15 مارس سنة 1979، وهو آخر أجل لذلك. المادة 5 : يشارك في الانتخابات الموظفون العاملون أو الملحفون. المادة 6 : يمكن لاعوان المكتب العاملين خارج محلاتهم والموجودين في عطلة استراحة أو عطلة مرضية أن ينتخبوا بالمراسلة. كما ترسل اليهم قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل في الانتخاب. فيضع المنتخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في ظرف مغلق غير حامل لعلامات خارجية ثم يدرجها في مظروف يحمل اسم ودرجة الالحاق وتوقيع المنتخب. ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخابات قبل انتهاء الاقتراع يوم أول أبريل سنة 1979 المادة 7 : يجرى الناخبون اختيارهم من بين المترشحين الموجودين في القائمة وذلك في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. المادة 8 : تجرى عمليات فرز الاقتراع بالمكتب المركزي للانتخاب. المادة 9 : يعلن النتائج المكتب المركزى للانتخابات، ويصرح بانتخاب المترشحين الاربعة الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات : فيعين الاثنان الاولان عضوين مرسمين. ويعين الاثنان الباقيان عضوين نائبين المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978. كمال عبد الله خوجه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر