مرسوم
مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان الجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) . 53
مرسومان مؤرخان في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 يتضمنان الجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) . 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.