مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.