مرسوم

مرسوم رقم 79 - مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل للربع الأول من سنة 1979 • 54

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.