مرسوم

مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن انهاء مهام والى تلمسان. 45

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.