قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1399 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين. قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء . 54
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء انتخاب ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاقصاء المختصة بسلك أعوان المكتب بيوم أول أبريل سنة 1979.
المادة 2
فتح المادةترسل رغبات الترشح موقعة من قبل المترشحين الى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط قبل أول مارس سنة 1979.
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزي للانتخاب بمديرية الشؤون العامه لكتابة الدولة للتخطيط فى أول أبريل سنة 1979 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 5 مساء.
المادة 4
فتح المادةيحب أن تلحق قائمة المنتخبين على أبعد تقدير يوم 15 مارس سنة 1979، وهو آخر أجل لذلك.
المادة 5
فتح المادةيشارك في الانتخابات الموظفون العاملون أو الملحفون.
المادة 6
فتح المادةيمكن لاعوان المكتب العاملين خارج محلاتهم والموجودين في عطلة استراحة أو عطلة مرضية أن ينتخبوا بالمراسلة.
كما ترسل اليهم قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل في الانتخاب.
فيضع المنتخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في ظرف مغلق غير حامل لعلامات خارجية ثم يدرجها في مظروف يحمل اسم ودرجة الالحاق وتوقيع المنتخب.
ويجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخابات قبل انتهاء الاقتراع يوم أول أبريل سنة 1979
المادة 7
فتح المادةيجرى الناخبون اختيارهم من بين المترشحين الموجودين في القائمة وذلك في حدود عدد ممثلي الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاقتراع بالمكتب المركزي للانتخاب.
المادة 9
فتح المادةيعلن النتائج المكتب المركزى للانتخابات، ويصرح بانتخاب المترشحين الاربعة الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات :
فيعين الاثنان الاولان عضوين مرسمين.
ويعين الاثنان الباقيان عضوين نائبين
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1978.
كمال عبد الله خوجه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 60-55
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.