مرسوم
مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) 52
مرسومان مؤرخان في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائريه (استدراك) 52
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.