قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين تقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 48
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف 150 تقنى في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى لدى وزارة النقل .
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتنظم في مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيقبل للمشاركة في المسابقة المترشحون البالغون 35 سنة من العمر على الأكثر في أول يناير من سنة 1979 والحاملون الشهادة تقنى في الملاحة الجوية أو لشهادة معادلة لها ومقبولة ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول شريطة الا يتجاوز مجموع هذا التأخير 5 سنوات كما يرفع هذا الحد ل 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب تقديم أو ارسال طلبات المشاركة في المسابقة، في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة بوزارة النقل، نهج احمد غرمول رقم 56 بالجزائر العاصمة، وتكون مرفقة بما يلى :
- طلب التسجيل مع بيان الفرع المختار ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم (3) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ..
- شهادة الجنسية الجزائرية ، يرجع تاريخها لاقل من 3 أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) .
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، وثيفة تتعلق بوضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، عند الاقتضاء، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، نسخة طبق الاصل من دبلوم تقنى فى الملاحة الجوية أو .
الرصد الجوى أو شهادة معادلة ومقبولة •
المادة 5
فتح المادةينتهى التسجيل في المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوى واحد، ويرفق برنامج هذه الاختبارات بأصل هذا الفرار .
الثلاثاء 17 صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ا - الاختبارات الكتابية :
I اختبار في موضوع عام يسمح بتقدير المستوى الثقافي المدة : 4 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة تقنية تتصل بتطبيق تقنيات جوية أو تقنيات خاصة بالرصد الجوى، تقدم في شكل درس المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ، -3 اختبار في اللغة العربية، وكل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار تؤدى للرسوب ، 4 اختبار في الرياضيات بالنسبة للمترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية المدة : 3 ساعات المعامل 2، واختبار في الفيزياء بالنسبة للمترشحين أنفسهم المدة : 3 ساعات المعامل 2 برنامج السنة - الثالثة الثانوية .
ب - الاختبار الشفوى :
اختبار شفوى في شكل محادثة لمدة 10 دقائق، يتناول المسائل التقنية المختلفة التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى. وتسمح هذه المحادثة بتقدير المعارف العامة بالنسبة للمترشحين الخارجيين .
المادة 7
فتح المادةتنقط الاختبارات من صفر الى 20 وكل علامة تقل عن 6 من 20 تؤدى للرسوب .
المادة 8
فتح المادةلا يصرح بنجاح مترشح الا اذا أحرز في جملة الاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي، متوسط العلامات على الاقل .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها، وفقا للمادة 10 من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 المذكور أعلاه .
ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين عند الحاجة بأى شخص مختص .
ان الاسئلة الشفوية التي تختارها لجنة الامتحان يجرى سحبها بالقرعة من قبل المترشحين .
المادة 10
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الناجحين، التي تعدها لجنة الامتحان المشار اليها في المادة و أعلاه، عن وزير النقل وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 • الامين العام عن وزير النقل الرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم اسماعيل قرجوج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.