مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك) . 52

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.