قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين)
المادة الأولى
فتح المادةتطبي قا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، المذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الثقافة (المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين) وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 4 تقنيو السكن والعمران 2 الم ادة 2 : ت ضمن تسيير المسار المهني للموظفين المن تمين للأسلاك المذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، الم ؤس س ة أو الإدارة ال تي ي وض عون في حالة خدمة لدي ه ا، ط بقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الم ادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حال ة الخدم ة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرس وم التن في ذي رقم 09-241 ال م ؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتك ون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزيرة الثقافة وزير السكن والعمران والمدينة خليدة تومي عبد المجيد تبون عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.