مرسوم رئاسي رقم 14-110
مرسوم رئاسي رقم 14-110 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 14-110
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-111
مرسوم رئاسي رقم 14-111 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن تكليف وزير الطاقة والمناجم بمهام الوزير الأول بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.