مرسوم تنفيذي رقم 14-105 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تسي ير حساب التخ صيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصن دوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015
المادة 2
فتح المادةيفتح حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102"، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة.
الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. 15 17 جمادى الأولى عام 1435 ه مارس سنة م
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفقات المت صلة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية، بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ العمليات المذكورة أعلاه،
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المنشودة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال 17 جمادى الأولى عام 1435 ه 19 2014 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.