مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 25 فبراير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير ال ري في ولاية مستغانم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.