مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.