مرسوم تنفيذي رقم 11-250 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتض من نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعت م اد ق دره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 44-06 "دراسات متعلقة بتحسين وتطوير السياحة".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد قدره واحد وتسعون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 91.250.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزيرالسياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
القسم الثالث 73.000.000 مجموع القسم الأول 73.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................... 18.250.000 مجموع القسم الثالث 18.250.000 مجموع العنوان الثالث 91.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 91.250.000 مجموع الفرع الأول 91.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية.......................................................................... 91.250.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.