مرسوم تنفيذي رقم 11-251 مؤرخ في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع تدعيم تزويد مدينة البليدة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من نظام غرب الجزائر ( محطة الضخ رقم 3)، الشطر الأول، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعة ع شر (17) هكت ارا وأربعمائة (400) سنتيار، موزعة كما يأتي :
- ولاية البليدة : سبعة (7) هكتارات وأربعمائة وخمسون (450) سنتيارا،
- ولاية الجزائر : خمسة (5) هكتارات و مائة (100) سنتيار،
- ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وثمانمائة وخمسون (850) سنتيارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : * الحصة 1 :
- التسمية : ساحل.
- الموقع : جنوب ولاية الجزائر بالساحل.
- الطول : 3200 متر طولي من القنوات بين الساحل ومحطة الضخ رقم .3
- القطر والمواد : 700 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 2 :
- التسمية : ملكية الإخوة خميلي.
- الموقع : الجزائر - تيبازة.
- الطول : 3300 متر طولي من القنوات بين محطة الضخ رقم 3 والنقطة الكيلو مترية .3300 20 يوليو سنة 2011 م
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 3 :
- التسمية : ملكية الإخوة عوف.
- الموقع : تيبازة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 3300 والنقطة الكيلو مترية .6750
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 4 :
- التسمية : دوار بن صالح.
- الموقع : وادي العلايق - البليدة.
- الطول : 3450 مترا طوليا من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 6750 - النقطة الكيلو مترية .10200
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ. * الحصة 5 :
- التسمية : بني تامو.
- الموقع : بني تامو - البليدة.
- الطول : 4000 متر طولي من القنوات بين النقطة الكيلو مترية 10200 - محطة الضخ بني تامو.
- القطر والمواد : 1200 قطر نظامي و 1000 قطر نظامي - 25 ضغط نظامي من الفولاذ.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقاري ة الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1432 الموافق 12 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.