قرار مؤرّخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت فرع قضائي يكون مقره ببلدية مهدية وتمتد دائرة اختصاصه المحلي إلى أقاليم بلديات مهدية والحمادية وعين زاريت وبوقرة والناظورة وسبعين.
المادة 2
فتح المادةيكلف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة .2011 الطيب بلعيز وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.