مرسوم رقم 83-503 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يحول الى ولاية أدرار وحدة التصيير في رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية. 2114
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى ولاية أدرار حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي :
(1) وحدة رقان التابعة للمؤسسة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، 2 (2) المستخدمون المرتبطون بتسيير وادارة الوحدة المنصوص عليها أعلاه. .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الوحدة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
حل ولاية أدرار محل المؤسسة الوطنية - للعصير والمصبرات الغذائية ابتداء من أول يوليو سنة 1983 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية في وحدة رقان، في مجال التصبير.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعصير والمصبرات الغذائية، بمقتضى أعمالها المرتبطة بصناعة المصبرات الغذائية، ما يأتي :
ا - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالداخلية ووزير الصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية أدرار.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزين المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى ولاية أدرار.
المادة 4
فتح المادةيحول الى ولاية أدرار المستخدمون المرتبطون بسير الوحدة.
تبقى حقوق المستخدمون المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهياكل المحولة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 73-177
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 82-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.