قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن تنظيم المسابقة على أساس الشهادات المقررة لتوظيف مقتصدين فى مؤسسات التكوين المهني. 2133
المادة الأولى
فتح المادةتنظم المسابقة على أساس الشهادات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من
المادة 5
فتح المادةمع المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني بوزارة التكوين المهني، كالتالي.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناسب المعروضة و تواريخ وأماكن إيداع ملفات الترشح واجراء المسابقة المنصوص عليها في المادة السابقة، برسم كل سنة، بقرار مشترك بين وزير التكوين المهني وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري.
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للمترشحين :
- الحائزين على ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
با أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهنى المثبتين 12 سنة خدمة فعلية بهذه الصفية.
وطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، يمكن أساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني المعينين في وظيفة مساعدة اداري ومالى الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة في المادة 11 من المرسوم رقم 83-102 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 المشار إليه أعلاه، المشاركة في المسابقة الأولى فقط.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح لوزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة.
ترسل ملفات المترشحين الذين لهم صفة موظف عن طريق السلم الادارى.
وتشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية :
1 - الترشحات الخارجية :
I - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 2 شهادة ميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية. 3 بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة - للمترشحين المتزوجين
4 - شهادة الجنسية
5 - شهادة من صحيفة السوابق العدلية
6 - نسخة مصادق عليها من الشهادات 7 شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية)،
8 - شهادة تثبت وضعية المترشح من الخدمة.
الوطنية، و وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
10 - صورتان II - ظرفان يحملان طابع بريد وعنوان المترشح.
ب - ترشحات الموظفين :
I طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، -
2 - شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
3 - بيان عن الخدمات الفعلية تضعه المصلحة المسيرة للمترشح، -4 نسخة مطابقة لقرار الترسيم أو محضر التنصيب، 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجلات البلدية - بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير التكوين المهني قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وينشرها .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة المنصوص عليها المادة الاولى أعلاه على 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) دراسة نص ذى طابع اقتصادي و اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل 2.
ب امتحان فى القانون المدنى يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري في الجزائر، المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ج امتحان حول مفاهيم المالية العامة، المدة 3 ساعات - المعامل 3.
وكل نقطة تقل عن 20/5 في الاختبارات الثلاثة الكتابية الاولى المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها.
د امتحان في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية، المدة ساعتان - المعامل 1.
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
و امتحان اضافى فى اللغة الاجنبية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 20/10.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
أ (أ) حوار مع اللجنة مدته 15 دقيقة بعد تحضير مدته 30 دقيقة حول موضوع يتعلق بتنظيم مؤسسة عمومية وسيرها - المعامل 2.
ب سؤال يتعلق بالمفاهيم العامة للقانون الاداري بعد تحضير مدته 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة فى النقط ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة و : يلحق برنامج المسابقة بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة كالتالي :
مدير الادارة العامة بوزارة التكوين المهني أو ممثله، رئيسا،
- مدير مؤسسات التكوين بوزارة التكوين المهني أو ممثله، 2136 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه ممثل عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية - والاصلاح الادارى،
- مفتش تقني تربوي -- مستشار في التقييم والتوجيه المهني مدير مؤسسة للتكوين يعينه وزير التكوين المهني،
- مقتصد مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أو موظف في سلك من نفس المستوى بالنسبة للمسابقة الأولى للدخول في السلك.
المادة II : تعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين المرتبين حسب درجة الاستحقاق.
يمكن اللجنة في حدود عشر عدد المناصب المعروضة، اقتراح تسجيل مترشحين في قائمة الانتظار وذلك تفاديا للعيابات المحتملة.
يضبط وزير التكوين المهنى قائمة المترشحين الناجحين وأسماء المسجلين في قائمة الانتظار وينشر هما .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون فى المسابقة مقتصدين متمرنين ويتم تنصيبهم حسب احتياجات الخدمة.
المادة 13
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر بعد تعيينه يفقد حق الاستفادة من النجاح في المسابقة الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التكوين المهني العمومية والاصلاح الامين العام الاداري محمد الصالح منتوري جلول الخطيب الملحق برنامج المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مقتصدين في مؤسسات التكوين المهنى أ - المالية العامة :
- قانون المالية : موضوعه ومحتواه،
- الميزانية : التعريف، التحضير،
- ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية،
- تنفيذ الميزانية : كيفيات الالتزام والامر بالصرف والتصفية والدفع،
- مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف وصلاحيات المحاسب، الصفقات العمومية. -
ب - التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
- مفهوم المؤسسة العمومية وآثارها في الميدان المالي، والاستقلال المالي للمؤسسات،
- المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته وتعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المنصوص عليها في المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965ء
- تأمين المحاسبين القيد على الحساب النظام الجباتي في المؤسسات العمومية، - تسيير صناديق الاموال وعملها، الكتابات والوثائق الحسابية، -
- محاسبة الالتزامات
- الحالات المالية،
- رواتب وأجور الموظفين، كيفيات صنعها والوثائق المتعلقة بها،
- حساب التسيير موضوعه وهيكله واعداده، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حساب آخر السنة المالية،
- الجرود
- الموازنة :
- المراقبة المالية والوصاية المالية.
ج - مفاهيم عامة في القانون العام : 1 المؤسسات السياسية والادارية :
- عموميات - البلدية - الدائرة - الولاية.
2 - المبادىء العامة للنشاط الاداري :
السلم الادارى للسلطات الادارية،
- العقود الادارية : أنواعها ونظامها القانوني،
- - علاقات الادارة مع الخواص، مساواة المواطنين أمام المصلحة العامة - والتكاليف العمومية
- مسؤولية الادارة عن الخسائر المتولدة عنها وتنفيذ هذه المسؤولية. 3 المبادىء العامة لتسيير الموظفين :
- الاعوان العموميين الموظف والعون المتعاقد، الوضعية القانونية للموظفين، الدخول في المصلحة العمومية : أنواع
- التوظيف المختلفة القوانين العامة للمسابقات
- حقوق الموظف والتزاماته : امتيازات المهنة المرتب، الترقية، النظام التأديبي، انهاء المهام والمعاشات.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.