مرسوم رقم 83 500 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي. 2103
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزا ميزانية سنة 1983 اعتماد المبينة في الجدول ب - - الملحق بهذا المرسوم.
قدره خمسمائة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية عشر ألف دينار (580.618,000 دج) مقيد فى ميزانية والتعليم الاساسي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الدولة، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية بهذا المرسوم. الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد حرر بالجزائر في II ذى القعدة عام 1403 قدره خمسمائة وثمانون مليونا وستمائة وثمانية الموافق 20 غشت سنة 1983.
عشر ألف دينار (580.618.000 دج) ويقيد في ميزانية الشاذلي بن جديد الجدول أ - الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث 1 وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 563.397.000 مجموع القسم الاول 563.397.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ربوع حوادث العمل ...... 321.000 مجموع القسم الثاني 321.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المختلفة ..... 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 564.018.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة ......... 564.018.000 الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2105 الجدول - أ - (تابع) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - الادارة المركزية - الأجور الرئيسية ..... 600.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة ..... 16.000.000 مجموع القسم الاول 16.600.000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي 16.600.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية الدولة .. ...... 580.618.000 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين : بالدينار : العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ... 310.000 31-3 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون الاجور ولواحقها : 340.000
31 - II الادارة الاكاديمية ب الأجور الرئيسية ..... 8.290.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها ...... 1.500.000 31-31 مؤسسات التعليم المتوسط - المعلمون - الأجور الرئيسية ...... 10.000.000 2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجدول - ب - (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار 33-31 مؤسسات التعليم المتوسط - الموظفون الاداريون الاجور الرئيسية ............. 00.000.000
- المعهد التقنولوجي للتربية - المعلمون والموظفون 35-31 الاداريون ... 10.000.000 37-32 المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضة - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية ...... 500.000 39-31 المركز الوطني والمركز الجهوى لتكوين اطارات التربية - المعلمون والموظفون الاداريون - الأجور الرئيسية .. 33.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 458.203.000 45-31 المعهد التربوى الوطني - الاجور الرئيسية ..... 578.000 49-31 المركز الوطني لمحو الأمية 234.000 مجموع القسم الاول 79.997.000 $ القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -30 المصالح الخارجية - ربوع حوادث العمل ...... 321.000 مجموع القسم الثاني 321.000 مجموع العنوان الثالث 580.318.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي النشاط التربوي في الخارج 300.000
- 300.000 مجموع القسم الثاني....
مجموع العنوان الرابع... 300.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي ..... 580.618.000 اللازياء 14 ذو القعدة عام ここ1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8107
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-529
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-645
مرسوم رقم 83-645 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2918
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.