مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-221 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-222 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، مدير دراسات بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل……………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّ خ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم………………………………………………………….. 6 قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………. 6 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين…………………………………………………………………………………………………………… 10
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………. 12 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال……………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية……………………………………………………………….. 13 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-221 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة مليون دينار ( 400.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م تنظيميّة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-222 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-05 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار ( 38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“، الباب الرابع : ”نفقات التحويل“. المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد خالد زايدي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى ابتداء من 11 يوليو سنة 2025، مهام السيّد محمود محمدي، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بدبي (الإمارات العربية المتحدة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة، مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد زبير خلاصي، بصفته محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة ومديرا للدراسات بوزارة العدل، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد رابح لطرش بوثلجة، بصفته أمينا عاما للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الغاني صحراوي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل : – نوال زيات، نائبة مدير للصفقات والعقود، – رشيد زدين، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – محمد حمزة سعودي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين الأمينة العامة لمجلس قضاء ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة يسمينة بن مناح، أمينة عامة لمجلس قضاء ميلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد لخضر كريبش، مديرا لإدارة الوسائل بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2024، مهام السيّد ميهوب جلال، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف، بسبب الوفاة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّ خ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم.
بموجب قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – الوناس حميزي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – نادية بن خالد، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية،
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 يحدد القرار ما يأتي : – الرتبة أو الرتب المعنية بالمسابقة، – عدد المناصب المالية الواجب شغلها في كل رتبة، وتوزيعها، عند الاقتضاء، على إدارات التعيين وعلى المعاهد، – شروط المشاركة في المسابقة، – كيفيات التسجيل وعنوان إيداع أو إرسال ملفات الترشح، – تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات، – عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها وكذا النقطة الإقصائية في الاختبارات الكتابية للقبول، – تشكيل لجنتي القبول والنجاح النهائي في المسابقة. المادة :3 تفتح المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين : – من الجنسية الجزائرية، – في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية، – الذين لا تقل أعمارهم عن 18 سنة عند تاريخ إجراء المسابقة، والذين يتوفر فيهم أحد الشروط الآتية : • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة عون الإدارة الإقليمية : – إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون : – من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : – أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو يكونوا : – من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون : – من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، أو يكونون : – من بين الموظفين التابعين لإدارة الجماعات المحلية، المنتمين لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. المادة 4 : يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : – طلب خطي للمشاركة في المسابقة، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، – نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط، – نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين، مرفقة بترخيص كتابي للمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها صلاحية التعيين، – نسخة من وثيقة إثبات الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية، – وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة. ترسل ملفات الترشح عن طريق رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو تودع لدى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية المنظم للمسابقة مقابل وصل استلام، أو عبر المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض. الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م بعد الإعلان عن نتائج النجاح النهائي، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم قبل الالتحاق بالتكوين بالوثائق الآتية : – صورتان (2) شمسيتان، – شهادتان(2) طبيتان ( طب عام، و أمراض صدرية) مسلّمتان من طبيب مختص، تثبتان أهلية المترشح لشغل الرتبة المراد الالتحاق بها، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، عند الاقتضاء، – شهادة ابن أو ابنة شهيد، عند الاقتضاء، – نسخة (1) من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 5 : يبلّغ المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية المنظم للمسابقة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة، إمّا عن طريق رسالة فردية مع وصل الاستلام أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق، أو بأية طريقة ملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة. المادة 6 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي كما يأتي: • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة عون الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، – اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) . • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، – اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، – اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل (1) .
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) . • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، – اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، – اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) . • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، – اختبار في الرياضيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، – اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) . • للالتحاق بالتكوين المتخصص في رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : .1 الاختبارات الكتابية للقبول : – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، – اختبار في الكيمياء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (3)، – اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 .2 الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج المسابقة، المدة القصوى عشرون ( 20 ) دقيقة، المعامل (2) . المادة 7 : تلحق برامج المسابقة على أساس الاختبارات بأصل هذا القرار. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول، لجنة تتكون من : – مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية (رئيس مركز الامتحان) أو ممثله، رئيسا، – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا، – مصححين اثنين (2) للاختبارات الكتابية، عضوين. المادة 9 : يعد ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن 5 من 20 . المادة 10 : يستدعى للاختبار الشفويا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول، عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام، وبكل وسيلة ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل قبل تاريخ إجراء هذا الاختبار. كل مترشح تغيّب عن الحضور في أحد الاختبارات المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد مُقصى. المادة 11 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة في المسابقة على أساس الاختبارات، حسب الأولوية الآتية : – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الكتابي الذي له أكبر معامل، – أصناف الأشخاص المعاقين الذين لديهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد).
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية المؤهل أو الشهادة، – سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا). المادة 12 : تحدد قائمة النجاح النهائي من طرف لجنةحسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالية المفتوحة، تتكون من : – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية (رئيس مركز الامتحان)، أو ممثله، عضوا، – مصححين اثنين (2) للاختبارات، عضوين. كما تضبط اللجنة قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا المعلن تخلفهم. المادة 13 : يفقد كل مترشح ناجح نهائيا تم تبليغه بنجاحه ولم يلتحق بالمعهد في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمترشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق. تحدد مدة صلاحية القائمة الاحتياطية بشهر واحد(1) من تاريخ انطلاق التكوين. المادة 14 : يلتزم كل مترشح ناجح نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالمعهد بمتابعة التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 . ابراهيم مراد الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يُقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : يجب على الطالب الأجنبي المقبول للتسجيل في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، دفع تكاليف التكوين السنوية التي تحددها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتشاور مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، تشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي :
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م – حقوق التسجيل والتكوين، – الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية، – نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به. تختلف تكاليف التكوين حسب الأطوار والتخصصات، وتنشر في المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يمكن أن تشتمل تكاليف التكوين على خدمات الإيواء والإطعام والنقل الجامعي التي يمكن أن يستفيد منها الطالب الأجنبي المعني بشكل منفصل. تحدد الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تكاليف خدمات الإيواء والإطعام والنقل الجامعي، وتنشر في المنصة الرقمية المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تدفع تكاليف التكوين سنويا بالعملة الأجنبية القابلة للتداول بصفة حرة في بداية كل سنة جامعية. كما يمكن تقسيمها إلى دفعتين بعد موافقة مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية. المادة 6 : يدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف التكوين عن طريق التحويل البنكي إلى حساب مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية من خارج الجزائر أو من داخلها، مقابل وصل تحويل. يقدم الطالب الأجنبي مبرر عملية الدفع لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين. المادة 7 : يدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف الإيواء والإطعام والنقل الجامعي عن طريق التحويل البنكي في حساب الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مقابل وصل تحويل. المادة 8 : توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية آسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ولأحكام المادتين 179 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدتان والسادة : – لعرج زروقي، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيساً، – سيد علي زريف، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نائباً للرئيس، – سمير زواوي وعبد العزيز هطاك، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً، – عيماد العزري وسفيان بلالة، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً، – عمر خروبي وسعاد دكومي بوخضرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً، – طارق بوعقار وراضية بونايرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضواً دائماً، وعضواً مستخلفاً، – فؤاد رحاحلة وعز الدين بوبكر، ممثلين عن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً. تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يُعدل القرار المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1440 الموافق 18 غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المنشأة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي : ……………………………………..” (بدون تغيير حتى)، رئيسا، – مصطفى جبور، طبيب مختص في أمراض العيون، عضوا، – ………………………….. (بدون تغيير )………………………….، – عبد الكريم مسعودي، طبيب مختص في الأمراض العقلية، عضوا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون، السيّدات والسادة : – فضيلة بوصلوعة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، رئيسة، – كمال حاين، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، نائباً للرئيس، – نسرين هندة بوختاش، ممثلة قطاع الاتصال، عضوا، – نسيمة شارف، ممثلة قطاع الاتصال، عضوا، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – كنزة ربيعي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………… الأعضاء المستخلفون : السيدات والسادة : – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – صفية أولموهوب، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتشكل لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، طبقا للجدول الآتي :
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عبد القادر علان عمر مقراوي ياسين باحميد كمال حاين أحمد دالي عمر العربي مونين سليمان قادة زهيرة دابل أمينة بوثلجي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أنيسة بدة زكري محمد خبيزي جمال منغور وردية أمال حجام فريدة منصور زهرة طالب وداد بلخلفة عبد الحكيم صوان حسيبة غربي يرأس لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، السيد عبد القادر علان، مدير التطوير بوزارة الاتصال. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 25 جانفي سنة 2022 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، المعدّل. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم أحكام المادتين الأولى و 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية، كما يأتي : “المادة الأولى ……………………………….(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 4 سبتمبر سنة 2025 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 41 101 عون خدمة من المستوى الأول 6 16 حارس 109 10 سائق سيارة من المستوى الأول 35 3 عامل مهني من المستوى الثاني 11 1 عون خدمة من المستوى الثاني 5 6 عامل مهني من المستوى الثالث 15 — عون خدمة من المستوى الثالث — 4 عون وقاية من المستوى الأول 25 — عامل مهني من المستوى الرابع 3 3 المجموع 250 144 عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي — — 142 — — 22 1 400 — — 119 — — 38 2 419 — — 12 3 440 — — 11 — — 15 — — 4 5 488 — — 25 — — 6 6 515 — — 394 “ “المادة 2 : يتمّ توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بمديريات التشغيل الولائية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عبد الكريم بوالزرد الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. 2025 . عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 سبتمبر سنة 2025 م أ ا م الأ ا ل ب ا ل غ ش أ ا ب غ ش د ت و و ل ر ن ا ف ا ر ة ا ق ط ي ط ا ل ط ا ل ط ا ل ط ا ل ط ت ت ت ت ب ع ب ع ب ع ب ع ب ي د ي د ي د ي د ي ع ا د ع ا د ع ا د ع ا د ع ة د ة د ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ال ح ال ع س ع س ع س ع س ع ق ب ق ب ق ب ق ب ق د ب د ب د ب د ب د ا م ا م ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل ح د ق د ق د ق د ق د د د د د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا و لم ي و لم ي و لم ي و لم ي و لم ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ع د ة ة ة ة ة ( ( ( ( ( 1 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب + ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ا ت ل ل ل ل ت ل ل ل ل ) ت ) ت ت ) ت ) ت ت ) ت و و و و و و و و و ق ف ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ا لج ا ا لج ك ل ل ك ل ك ك ك ز ا م ز ا ز ا ز ا ز ئ ئ م ئ م ئ م ئ ي ل ي ل ي ل ي ل ي ( ( 1 ( ( ( ( ( ( ( 2 2 1 2 1 2 1 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 2 — 2 2 — — — — 1 1 — 3 3 — — — — — — 1 1 — — — — — — 3 — 3 2 — 2 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — 2 1 — 1 1 — 1 — — — 1 1
2 2 — — — — — — — — — — — —
— — — 1 — 1 — — — — — — 2 — 3 3 — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — — — — — — — — — 2 — — — — — — — 1 — 1 — — — — —
4 7 7 6 2 4 5 1 4 3 1 2 0 4 1 1 الجزائريّة / العدد 59 15 ا ا لم ل و لا د ئ ي ي ر ة ي ة ا ل ت ت ا ل و ع ت ز د ص ي ا د ن ع ح ي س ف ت ع ب د ا د م ا لأ ع ن ع ق ا د ص و غ ب ا ن ي ر ا ل ا ا لم ر ل ق ش م ا غ ت ب ل ص ل ع ا ا لا ا ل ت ق س ن د و ف ق ت ي ي د ن ت لا لي و ا ل ا ك ل ا ع م ا ل م ( ل 1 ين ) عامل مهني من في — ن المستوى الأول ش ا عون خدمة من ط — 0 ا 0 1 المستوى الأول ت
ا ا لج لح 2 حارس ف د ظ و ل أ سائق سيارة من و ا لم — 9 ا 1 2 المستوى الأول ل ل 4 ص ح ي ق عامل مهني من ا ن ة — المستوى الثاني أ و سائق سيارة من ا لخ — 0 د 4 3 المستوى الثاني 4 م
ا ت عون خدمة من ع — المستوى الثاني لى م سائق سيارة من س 3 ت — 6 4 4 المستوى الثالث و ى عامل مهني من م د 2 المستوى الثالث ي ر ي عون خدمة من ا ت — 8 8 5 المستوى الثالث ا 4 ل ت ش عون وقاية من غ 2 ي المستوى الأول ل ا ل عامل مهني من و — 5 لا 1 6 المستوى الرابع ئ 5 ي ة عون وقاية من — 8 4 7 المستوى الثاني
6 المجموع
16 الجريدة الرسميّة ا ل ا ب ل ب و ب ش ي ل ي ر ا ر د ة ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) — — — — — — 5 3 2 2 2 — 1 1 — — — — 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 1 — 1
— — — — — — 1 — 1
— — — — — — 2 — 2
4 2 2 4 1 3 1 3 8
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م ا ا لم ب ب ل س ج و د ك ا لا ي ر ي ئ ر ة ة ي ي ة ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي ب د ر د ر ا ل ع ة ع ة ر ا ( ( ق ش ل 1 1 م ا غ
- ب + ب ل ص 2 ا ب 2 ا ب ا لا ل ل ا ل ل ا ل ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 4 2 2 2 2 — المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 0 ا 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — — — — حارس ل 1 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — المستوى الثاني ) 2 2 سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من — — — — 1 1 — المستوى الثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 1 — 1 — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 2 — 2 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
0 2 8 4 3 1 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة 4 سبتمبر سنة 2025 م ت ي ت ت ز ي ل م ي ا ر س و ت ا ز ن و ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ) ت ت ) ت و و و و و و ق ف ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 2 2 — 4 4 — 3 3 — — — — 1 — 1 — — — 2 — 2 3 — 3 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1
1 — 1 — — — — — —
6 2 4 9 4 5 5 3 2 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 ت ا ا ا ل لم ت م و ب ن لا د س غ ي س ئ ر ة ي ت ي ة ي ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ ب و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ا ة ة ل ر ا ( ( ل ش 1 1 ق
-
- م ا ل غ ب ب ب ب ص ل 2 ا ا 2 ا ا ا لا ل ت ل ل ت ل ) ت ) ت س ن و و و و ق ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 2 — 2 2 — 2 المستوى الأول عون خدمة من — 2 — — — 0 ا 2 — 2 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — — حارس ل 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من 1 — 1 — — — المستوى الثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — 2 — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — — — 1 — 1 المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
0 — 0 6 — 6 المجموع 1 1
18 الجريدة الرسميّة س س ج ع ط ي ي ي ج د ف ل ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي لم ي و ر و ر و ر ع د ع د ع د ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 3 1 2 1 1 — 2 2 —
2 — 2 2 — 2 2 — 2 1 — 1 1 — 1 — — —
1 — 1 1 1 — — — —
1 — 1 — — — — — — — — — 1 1 — — — —
8 1 7 6 3 3 4 2 2 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م ا ا لم ا الج ل و لج د ز لا ي ل ف ا ئ ر ة ئ ي ي ر ة ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي ب و ر و ر ا ع د ع د ل ا ة ة ر ا ل ( ( ق ش 1 1 م ا ل غ
- ب ب + ب ب ا ص ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ) ت ل ت ) ت ل ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 4 4 — 3 2 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 0 ا 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — — حارس ل 4 4 4 4 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 ق 3 3 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من
المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 1 — 1 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
2 4 8 8 2 6 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة 4 سبتمبر سنة 2025 م ق س ق ع ن ا ن ط لم ا ب ي ة ة ن ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل الج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 4 4 — 3 2 1 2 2 — 3 3 — — — — — — — 2 — 2 2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 — — —
1 — 1 — — — 2 — 2
0 7 3 6 2 4 6 2 4
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 س ي ا د س ا ل لم ي و ك د ب ي لا ي ل ك ئ ر ع د ي ب ة ي ة ي ا ة س ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا ص د د د د مجم ا غ مجم ا غ ب و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ا ة ة ل ا ر ا ر ل ( ( ق ش 1 1 م ا غ
- ب ب + ب ب ل ل 2 ا ا 2 ا ا ا ص ل ت ل ل ت ل لا ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا الج ا الج لي ا ل ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 4 — 4 2 2 — المستوى الأول عون خدمة من — — — 0 ا 2 1 1 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — حارس ل 4 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من
المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — 5 1 1 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
2 3 9 4 2 2 المجموع
20 الجريدة الرسميّة م الم و ع ر س س ق ل ك ي ة ر ل ة ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي لم ي و ر و ر و ر ع د ع د ع د ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 1 1 — 2 1 1 5 5 —
1 — 1 2 1 1 3 — 3 1 — 1 1 — 1 2 — 2
2 — 2 — — — 2 — 2
5 1 4 5 2 3 2 5 7
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م ا ا لم م ل س ا لم و د لا ي ت د ئ غ ي ي ر ا نم ة ة ي ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي ب و ر و ر ا ع د ع د ل ا ة ة ر ا ل ( ( ق ش 1 1 م ا ل غ
- ب ب + ب ب ا ص ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ) ت ل ت ) ت ل ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 1 — 1 3 3 — المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 0 ا 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — — حارس ل 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من
المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
3 — 3 6 3 3 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة 4 سبتمبر سنة 2025 م ب ب و و إ م ع ب ي ر ر ل ي ر د ي ج ز اس ر ي ي ج ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع ا د ع ا د ع اد ة د ة د ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ف ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 5 4 1 1 1 — 2 1 1
1 — 1 2 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — — — —
1 — 1 1 1 — — — —
1 — 1 — — — — — —
0 4 6 5 2 3 3 1 2
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 ا ا لم ل و ا ل و د ب ه لا ي ي ي ر ئ ر ض ان ي ة ي ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ ب و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ا ة ة ل ر ا ( ( ل ش 1 1 ق
-
- م ا ل غ ب ب ب ب ص ل 2 ا ا 2 ا ا ا لا ل ت ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت س ن و و و و ق ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 3 2 1 4 2 2 المستوى الأول عون خدمة من — — — — 0 ا 1 1 0 1 لج 4 المستوى الأول د و — حارس ل 3 3 4 3 1 ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 ق 1 1 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — المستوى الثاني ) 4 4 سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من — — — — — — المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 1 — 1 — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من 1 — 1 — — — المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
4 2 2 9 5 4 المجموع 1 2 1
22 الجريدة الرسميّة ت ي خ ال س ن و م ش ا د س ل ي ي ة ل ت ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي لم ي و ر و ر و ر ع د ع د ع د ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 7 5 2 4 4 — 6 5 1
— — — 2 — 2 2 — 2 — — — 1 — 1 1 — 1 — — — 2 — 2 1 — 1
— — — 1 — 1 — — —
— — — — — — 2 — 2 2 2 — 1 1 — — — —
9 7 2 1 5 6 2 5 7 1 1 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م ا ا ل لم ت ال ل و ن ط لا د د ا ئ ي و ر ر ف ف ي ي ة ة ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د ا م ا م م ل ح ع ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي ب و ر و ر ا ع د ع د ل ا ة ة ر ا ل ( ( ق ش 1 1 م ا ل غ
- ب ب + ب ب ا ص ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ) ت ل ت ) ت ل ت س ن و و و و ف ق ق ق ق ت ي ي ي ي د ت ت ت ت لا لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من 2 1 1 1 1 — المستوى الأول عون خدمة من — — — — 0 ا 1 1 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — — حارس ل 2 2 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — — — المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من
المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
5 2 3 4 2 2 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 4 سبتمبر سنة 2025 م ع ا ل ين ت ن م ي ع ا ل ي ب ا د ل ا ز م ف ة ة لى ة ط ال ط ال ط ال ط ال ت ت ت ت ب ع ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ع اد ة ة ة ة ال ح ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ق ب د د د د ا م ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د ق د د د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ة ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ل ل ) ت ) ت ت ) ت ) ت ت و و و و و و و و ق ف ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ا لج ا ك ل ل ك ل ك ك ك ز ا م ز ا ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 4 1 3 2 2 — 2 2 — — — — — — — 1 1 — — — — 5 5 — 2 — 2 1 — 1 3 2 1 2 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 1 1 — 1
— — — — — — — — — 1 1 —
— — — — — — 1 — 1 — — —
7 1 6 5 3 2 7 4 3 9 6 3 س ا ا ا ل لم و و ق د لا د أ ئ ي ه ي ر ر ة ي ا ة س ط ال ت ا ل ب ع ت ي د ص ع اد ة ن ال ح ي ع س ف ق ب د ا م م ل ح ع ن د ق ا د د ص مجم ا غ ب و لم ي ع د ر ا ة ل ر ا ( ل ش 1 ق
- م ا ل غ ب ب ص ل 2 ا ل ا ا لا ) ت ل ت و س ن و ق ف ق ق ت ي ي د ت ت لا لي ا لج ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 1 1 — المستوى الأول عون خدمة من — 0 ا 1 1 — 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — حارس ل 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 9 ق 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — ) المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من 1 — 1 المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 2 — 2 المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 5 8 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني
7 2 5 المجموع
24 الجريدة الرسميّة ب ت م ر ي غ خ ج م ل ي ي ت ب م ز ا ا ج و ان ر و ي ن ط ال ط ال ط ال ت ت ت ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ة ة ة ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب د د د م م م ا ل ح ع ا ل ح ع ا ل ح ع د ق د ق د ق د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي لم ي و ر و ر و ر ع د ع د ع د ة ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت الج ا ل ا لج ا الج ا ك ل ل ك ك ز ا م ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) 2 1 1 1 — 1 2 2 — — — — — — — 1 — 1 2 — 2 2 — 2 1 — 1 1 1 — — — — — — —
5 2 3 3 — 3 4 2 2 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 4 سبتمبر سنة 2025 م ع ين ا ا ل لم ل و غ د ر تم لا د و ئ ي ا ي ر ي ش ي ي ة ة ر ة ن ت ط ال ط ال ت ت ا ل ب ع ب ع ت ي د ي د ص ع اد ع اد ة ة ن ال ح ال ح س ع س ي ع س ع س ف ق ب ق ب د د م م م ا ل ح ع ا ل ح ع ن د ق د ق ا د د د د ص مجم ا غ مجم ا غ لم ي لم ي ب و ر و ر ا ع د ع د ل ة ة ر ا ل ( ( ق ش 1 1 م ا ل غ
- ب ب + ب ب ا ص ل 2 ا ل ا 2 ا ل ا لا ) ت ل ت ) ت ل ت س ن و و و و ت ف ق ق ق ق د ي ي ي ي لا ت ت ت ت لي ا لج ا ل ا لج ا ل ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) ) عامل مهني من — — — 2 1 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — — — — 0 ا 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — حارس ل 2 1 1 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — — 9 ق 1 1 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — — المستوى الثاني ) 1 1 سائق سيارة من — — — — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من — — — — — — المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — — — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من 1 — 1 1 — 1 المستوى الثالث عون خدمة من — — — — — — 8 8 5 المستوى الثالث
عون وقاية من — — — 2 — 2 المستوى الأول عامل مهني من — — — — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — — — — 8 4 7 المستوى الثاني
4 1 3 8 1 7 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 25 4 سبتمبر سنة 2025 م ب ت إ إ ن ن و ن ي ق ق ص ع ر ز ب ت ا ل ا ا م ح س ط ال ط ال ط ال ط ال ت ت ت ت ب ع ب ع ب ع ب ع ي د ي د ي د ي د ع اد ع اد ع اد ع اد ة ة ة ة ال ح ال ح ال ح ال ح ع س ع س ع س ع س ق ب ق ب ق ب ق ب د د د د ا م ا م ا م ا م ل ح ع ل ح ع ل ح ع ل ح ع د ق د ق د ق د ق د د د د د د د د مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ مجم ا غ و لم ي و لم ي و لم ي و لم ي ع د ر ع د ر ع د ر ع د ر ة ة ة ة ( ( ( ( 1 1 1 1
- ب ب + ب ب + ب ب + ب ب 2 ا ل ا 2 ا ا 2 ا ا 2 ا ا ت ل ل ل ل ت ل ل ل ) ت ت ) ت ت ) ت ت ) ت ت و و و و و و و و ق ق ق ق ق ق ق ق ي ي ي ي ي ي ي ي ت ت ت ت ت ت ت ت ا لج ا ل الج ا الج ا الج ا ك ل ل ك ل ك ك ك ز ا م ز ا ز ا ز ا ئ ئ م ئ م ئ م ي ل ي ل ي ل ي ل ( ( 1 ( ( ( ( ( ( 2 1 2 1 2 1 2 1 ) ) ) ) ) ) ) ) 2 1 1 3 2 1 1 — 1 1 — 1
2 — 2 3 1 2 2 — 2 2 — 2
1 1 — — — — — — — — — —
1 — 1 — — — 1 — 1 — — —
6 2 4 6 3 3 4 — 4 3 — 3 أ ا ا لم و ل و لا د د لا ي ج ئ ر ي ي لا ة ة ل ط ال ت ا ل ب ع ت ي د ص ع اد ة ن ال ح ي ع س ف ق ب د ا م م ل ح ع ن د ق ا ص د د مجم ا غ ب و لم ي ع د ر ا ة ل ا ر ا ر ل ( ش ق ش 1 م ا غ
- ب ب ل ل 2 ا ا ا ص ل ت ل لا ) ت ت س ن و و ف ق ق ت ي ي د ت ت لا الج لي ا ل ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 1 — 1 المستوى الأول عون خدمة من — — — 0 ا 0 1 ا المستوى الأول لج
د و — حارس ل 2 2 ا لم سائق سيارة من ل ح — — — 9 ق 1 2 المستوى الأول
( ت عامل مهني من ا ب ع — — — المستوى الثاني ) سائق سيارة من — — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من — — — المستوىالثاني سائق سيارة من
— — — 6 4 4 المستوى الثالث عامل مهني من — — — المستوى الثالث عون خدمة من — — — 8 5 8 المستوى الثالث
عون وقاية من
المستوى الأول عامل مهني من — — — 5 1 6 المستوى الرابع
عون وقاية من — — — 8 4 7 المستوى الثاني
3 — 3 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 الم الم ن غ ي ي ع ر ة ط ال ط ال ت ت ب ع ب ع ي د ي د ع اد ع اد ة ة ال ح ال ح ا ل ع س ع س ع س ع ق ب ق ب د د مجم و ع م م ا ل ح ع ا ل ح ع ا ل ا ل د ق د ق ع د د د د ا د د د م مجم الم غ مجم الم غ مجم و ي و ي و ع د ر ع د ر ع ة ة ( ( ( 1 1 1
- ب ب + ب ب + 2 ا ل ا 2 ا ل ا 2 ) ت ل ت ) ت ل ت ) و و و و ق ق ق ق ي ي ي ي ت ت ت ت ا لج ال ا لج ال ك ك ز ا م ز ا م ئ ل ئ ل ي ل ي ( ( 1 ( ( 1 2 ) 2 ) ) ) )
4 2 1 1 4 3 1 5
2 — — — — — — —
9 — — 1 2 2 2 2 2
8 — — — — — — —
2 — — — — — — —
1 — — — — — — —
5 — — — — — — —
4 — — — — — — — 5 — — — — — — —
6 — — — — — — —
9 4 1 3 6 3 3 7
4 سبتمبر سنة 2025 م ا ا لم ج ل و ا لا د ن ئ ي ت ئ ر ي ي ة ة ط ال ت ا ل ب ع ت ي د ص ع اد ة ن ال ح س ي ع س ف ق ب د م م ح ع ن د ق ا د د ص الم غ ي ب د ر ا ة ل ر ا ل ق ش ب م ا ل غ ا ب ص ل ل ا ل ا لا ت ت س ن و و س ف ق ق ت ي ي د ت ت لا ا ال لي لج ك ز ا م ئ ل ي ( ( 1 2 ) ) عامل مهني من 4 1 المستوى الأول عون خدمة من — — 0 0 1 المستوى الأول ا لج
د و — 2 حارس ل ا لم سائق سيارة من ل ح — — 9 1 2 المستوى الأول ق
( ت عامل مهني من ا ب ع — — ) المستوى الثاني سائق سيارة من — — 0 4 3 المستوى الثاني
عون خدمة من — — المستوىالثاني سائق سيارة من — — 3 6 2 4 المستوى الثالث
عامل مهني من — — المستوى الثالث عون خدمة من — — 8 8 5 4 المستوى الثالث عون وقاية من — — المستوى الأول عامل مهني من — — 5 1 6 5 المستوى الرابع
عون وقاية من — — 8 4 7 المستوى الثاني
4 3 المجموع
11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة : – بوعلام قاسي، ممثل وزير الصحة، رئيسا، – فاروق كنان، ممثل وزير الصحة، نائب رئيس، – يوسف جابري ومحمد شيلي، ممثلا وزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 27 – لمياء بوكيرة عباسي وزوبيدة مداسي، ممثلتا وزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – مليكة أبركان وحواء طلاح، ممثلتا وزير المالية، (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – أمال بوخيران وحسين زعطوش، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – حميد قوميري وفؤاد رحاحلة، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. تتمّم تشكيلة اللّجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول اجتماع هذه اللّجنة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة