قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025، يحدّد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع تكاليف تكوين الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةيجب على الطالب الأجنبي المقبول للتسجيل في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، دفع تكاليف التكوين السنوية التي تحددها الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بالتشاور مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، تشتمل تكاليف التكوين على ما يأتي : 11 ربيع الأوّل عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2025 م
– حقوق التسجيل والتكوين،
– الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية،
– نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به.
تختلف تكاليف التكوين حسب الأطوار والتخصصات، وتنشر في المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تشتمل تكاليف التكوين على خدمات الإيواء والإطعام والنقل الجامعي التي يمكن أن يستفيد منها الطالب الأجنبي المعني بشكل منفصل.
تحدد الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تكاليف خدمات الإيواء والإطعام والنقل الجامعي، وتنشر في المنصة الرقمية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتدفع تكاليف التكوين سنويا بالعملة الأجنبية القابلة للتداول بصفة حرة في بداية كل سنة جامعية. كما يمكن تقسيمها إلى دفعتين بعد موافقة مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية.
المادة 6
فتح المادةيدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف التكوين عن طريق التحويل البنكي إلى حساب مؤسسة التعليم والتكوين العاليين المعنية من خارج الجزائر أو من داخلها، مقابل وصل تحويل.
يقدم الطالب الأجنبي مبرر عملية الدفع لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين.
المادة 7
فتح المادةيدفع الطالب الأجنبي المقبول للدراسة في الجزائر تكاليف الإيواء والإطعام والنقل الجامعي عن طريق التحويل البنكي في حساب الديوان الوطني للخدمات الجامعية، مقابل وصل تحويل.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1447 الموافق 4 غشت سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.