مرسوم رئاسي رقم 25-222

مرسوم رئاسي رقم 25-222 مؤرخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الرابع — ”نفقات التحويل“.

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.