مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2024، مهام السيّد ميهوب جلال، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بوثلجة في ولاية الطارف، بسبب الوفاة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّ خ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. –––––––––––– بموجب قرار مؤرخ في 14 محرّم عام 1447 الموافق 10 يوليو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، كما يأتي :
"..........................................................(بدون تغيير حتى)
– الوناس حميزي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
– نادية بن خالد، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.