مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد رابح لطرش بوثلجة، بصفته أمينا عاما للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.