قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1447 الموافق 20 يوليو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية آسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ولأحكام المادتين 179 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدتان والسادة :
– لعرج زروقي، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيساً،
– سيد علي زريف، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، نائباً للرئيس،
– سمير زواوي وعبد العزيز هطاك، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً،
– عيماد العزري وسفيان بلالة، ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً،
– عمر خروبي وسعاد دكومي بوخضرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً،
– طارق بوعقار وراضية بونايرة، ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضواً دائماً، وعضواً مستخلفاً،
– فؤاد رحاحلة وعز الدين بوبكر، ممثلين عن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً.
تتولى المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 6 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل.
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.