مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1447 الموافق 26 غشت سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الغاني صحراوي، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.