قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة :
– بوعلام قاسي، ممثل وزير الصحة، رئيسا،
– فاروق كنان، ممثل وزير الصحة، نائب رئيس،
– يوسف جابري ومحمد شيلي، ممثلا وزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– لمياء بوكيرة عباسي وزوبيدة مداسي، ممثلتا وزير الصحة، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
– مليكة أبركان وحواء طلاح، ممثلتا وزير المالية، (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
– أمال بوخيران وحسين زعطوش، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
– حميد قوميري وفؤاد رحاحلة، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا.
تتمّم تشكيلة اللّجنة المنصوص عليها أعلاه، بممثل المصلحة المتعاقدة المعني بجدول اجتماع هذه اللّجنة.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 يونيو سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.