مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة العدل :
– نوال زيات، نائبة مدير للصفقات والعقود،
– رشيد زدين، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
– محمد حمزة سعودي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.