مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1447 الموافق 25 غشت سنة 2025، تنهى مهام السيّد خالد زايدي، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة).
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.