قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل، كما يأتي :
"الأعضاء الدائمون، السيّدات والسادة :
– فضيلة بوصلوعة، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، رئيسة،
– كمال حاين، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، نائباً للرئيس،
– نسرين هندة بوختاش، ممثلة قطاع الاتصال، عضوا،
– نسيمة شارف، ممثلة قطاع الاتصال، عضوا،
– (بدون تغيير) ،
– كنزة ربيعي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
– (بدون تغيير)
الأعضاء المستخلفون :
السيدات والسادة :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– صفية أولموهوب، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)،
(الباقي بدون تغيير) ".
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.