مرسوم رقم 65-261 ملغى

مرسوم رقم 65-261 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد القانون الاساسي النموذجي لدواوين مساحات الرى. 1655

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 65-261

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-248

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم خاصة احكام المرسوم رقم 65-261 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1385 الموافق أول مارس سنة 1966 ، يتعلق بتقرير مقتضيات ذات الطابع المالي لفائدة تلاميذ المدرسة التقنية لمناجم مليانة - • 247

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.