قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب. 1670
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد التعريفة الاساسية لماء الشرب. 1670
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.