مرسوم رئاسي رقم 94-130
مرسوم رئاسي رقم 94-130 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994، يتضمن إنهاء المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني. 5
المادة الأولى
فتح المادةتنهى المهمة المسندة لأعضاء المجلس الاستشاري الوطني المعينين بالمرسوم الرئاسي رقم 92-162 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1414 الموافق 17 مايو سنة 1994 اليمين زروال تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.