مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 ديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.